فصل: قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام ثم فعلته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.جامعها قبل الوقت الذي حرمها على نفسه فيه:

الفتوى رقم (6762)
س: إني متزوج منذ أكثر من ثماني سنوات، لدي 3 أطفال، في أحد الأيام حصل لي خلاف مع زوجتي، مما حدا بي أن أحرمها على نفسي مثل حرمة أمي علي حتى يأتي الشهر القادم، ولكن بعد أن تعدلت الأوضاع وسار كل شيء على ما يرام، وجدت أني لا أستطيع التحكم في نفسي، فجامعتها قبل الوقت الذي حددته لنفسي، فأرجو التكرم بإفتائي ما هي الكفارة التي يمكن تقديمها لقاء ما فعلت؟ وأنا بفارغ الصبر في انتظار توجيهاتكم علما أنه لا يمكن لي التخلي عن أم عيالي الثلاثة، وأنا راض بها، ولكن حصل ما حصل في حالة غضب أجبرتني على أن أفعل ذلك جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، فيجب عليك قبل العود إليها: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، كل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ونصف الصاع يقارب الكيلو والنصف، مع التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام ثم فعلته:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6135)
س1: يقولون: من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته هل تحرم أم لا؟ هل يجوز يراجعها أم لا؟
ج1: أولا: إن قصد بقوله: (إن فعلت كذا فأنت حرام) منع الزوجة من الفعل ثم فعلت فهو يمين، وكفارته كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
ثانيا: وإن قصد بهذا القول تحريم زوجته وتشبيهها بالمحرمات، كالأم والأخت فهو ظهار، وكفارته: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن يمس زوجته المظاهر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.قال: أنتِ محرمة علي لن أقترب منك ولن أجامعك:

الفتوى رقم (9010)
س: حصل فيما بيني وبين زوجتي نقاش وسوء تفاهم، مما أثارني وجعلني في حالة غير طبيعية، ثم إنني قلت لها: (أنتي محرمة علي لن أقرب منك ولن أجامعك). أرجو من سماحتكم النظر في هذا الموضوع، وفقكم الله دائما.
ج: إن كان قصدك من التحريم الظهار فعليك كفارة الظهار وهو: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن تمسها. وإن كان قصدك من التحريم الطلاق وقع عليها طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه آخر ثلاث تطليقات، وإن كنت لا تريد طلاقها ولا ظهارا، بل تريد الامتناع فعليك إذا جامعتها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة هل تلزمه كفارة واحدة أم تتعدد؟

الفتوى رقم (12780)
س: ما حكم من حلف على أزواجه بالظهار وقال في أزواجه دفعة في غضب لم يتمالك عنه إثر اختلاف وقع بين نسائه: (أنتن كلكن جميعا علي كظهر أمي) فهل يعد قول هذا الرجل طلاقا بائنا، أم الكفارة الواجبة؟ وإذا كانت كفارة فهل يكفر عن كل زوجة كإن كان الزوجات متعددات اثنتان مثلا، وقد فرض عليه الصيام عند عدم العتق في هذا الوقت الحاضر، هل يصوم (4) أشهر متتابعة لكل واحدة شهران كفارة لها، أم يكفيه شهران متتابعان فقط كفارة لهما معا؟ من فضلكم يا شيخ تبينون لنا هذا الدرس تفصيلا جزاكم الله خيرا.
ج: يلزم الرجل المظاهر المذكور في السؤال كفارة ظهار واحدة عن جميع نسائه؛ لكونه ظاهر منهن بكلمة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قال لزوجته: أنت علي مثل فرج أمي حتي ترضي:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12842)
س2: حصل بيني وبين إحدى زوجاتي مشاجرة، ثم أخذت تلك المرأة تغلق الأبواب حيثما أريد المنزل، فقلت لها بهذه الصيغة: (أنت علي مثل فرج أمي حتى ترضي) هل هذا يعد ظهارا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج2: يعتبر قولك لزوجتك: (أنت علي مثل فرج أمي) ظهارا، تجب فيه الكفارة قبل أن تمسها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.ظاهر منها على أن تخبره بما تفعله من سوء:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14271)
س2: أحد زملائي أخبرني أنه قال لزوجته: (أنت حرام حرم أمي علي إن أخفيتي عني شيئا) ويقصد بذلك الأعمال المحرمة؛ لأنه شك فيها. فما الحكم لو أخفت عنه شيئا؟ وإن أخبرته بما عملت هل هي حلال له لأنه اشترط؟ وما حكم ما قام به؟ حيث إنه والله نادم على ما عمل، ولديه منها أطفال، وهي تريده، وأصبح ينام لوحده خوفا من أن تكون حرمت عليه، ويقول: إنها أخبرته بما عملت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: إن أخبرته بما عملت من سوء فإنه لا يقع ظهار، وكذلك إن لم تعمل شيئا، وإن عملت شيئا مما علق الظهار عليه وقع الظهار، وعليه الكفارة قبل أن يمسها، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قال لزوجته: أنت علي مثل ظهر أمي إن تزوجت عليك:

الفتوى رقم (14536)
س: تزوجت امرأة وهي أول زوجة لي أتزوجها، وبعد سنين قالت لي: (قول: إنك علي مثل أمي ما أتزوج عليك) تريد أنني لا أتزوج عليها بامرأة أخرى، فقلت هذه الكلمة إرضاء لها، وجهلا مني بحكمها، ولكن في الآونة الأخيرة تبين لي أن هذه الكلمة عظيمة، وأنا فيما سبق أجهل الحكم فيها، ولست أقرأ ولا أكتب، والآن من الله علي وأرغب الزواج، ولكن هذه الكلمة صارت عائقا بيني وبين الزواج، علما أنني سوف أقوم بحقوق زوجتي الأولى، لن أهمل واجبها أبدا.
سؤالي: ما هي كفارة هذه الكلمة، وأنا أجهل الحكم فيها حيث تلفظت بها؟ علما أنني مصاب بمرض التهاب في الرئة حسب تقرير الأطباء، وإن الصوم يؤثر علي في أيام رمضان، ولكن أرغب الطريقة الصحيحة التي تؤديني إلى خير إن شاء الله تعالى، وفقكم الله لما فيه خير هذه الأمة.
ج: لا حرج عليك بالزواج، ولكن متى تزوجت فليس لك قربان زوجتك الأولى حتى تكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمسها، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين قبل أن تمسها، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك من قوت البلد، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة المجادلة الآية 3-4] وعليك التوبة إلى الله تعالى والاستغفار مما صدر منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان